الشيخ الجواهري
47
جواهر الكلام
ولا أرد شهادته ، بل عن أبي حنيفة لا أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته . ( وكذا الفقاع ) الذي هو خمر قد استصغره الناس . ( وكذا العصير ) العنبي ( إذا غلا من نفسه أو بالنار ) وإن لم يشتد على الأصح فإنه حرام عندنا ( ولو لم يسكر إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه ( فيحل حينئذ . و ( أما غير ) ه من ( العصير ) كالمتخذ ( من ) الزبيب أو ( التمر فالأصل ) على ( أنه حلال ما لم يسكر ) كما حققناه في محله فضلا عن غيرهما . ( ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل ) نصا ( 3 ) وفتوى سواء كان بعلاج أو غيره ، بل لعل الظاهر ما في كشف اللثام من أنه لا يحكم بفسق متخذ الخمر إلا إذا علم أنه لا يريد به التخليل ، والله العالم . المسألة ( الخامسة : ) لا خلاف في أن الغناء وهو عند المصنف والفاضل في الإرشاد والتحرير ( مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد شهادته وكذا مستمعه ) بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، قال الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) في خبر عنبسة : " استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع " وفي خبر أبي الصباح ومحمد بن
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة . ( 2 ) الوسائل - الباب - 101 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 1 من كتاب التجارة .